صحة

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

قدمت راوية مختار عضو  لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة اليوم الي اللجان المختصة لمناقشته، وتضمن 7 بنود ما بين رسوم تراخيص وحقوق الورثة وتغليظ العقوبات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

١– رسوم الترخيص:
تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه، وقالت النائبة: «هنا نري أن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية المصري حالياً».

2– تملك الموظف الحكومي:
تنص المادة رقم 30 من القانون في فقرتها الأولى على الآتي: لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميا.

ويطالب التعديل المقترح الذي أحالته الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بإجازة تملك الصيدلي الموظف الحكومي صيدلية أو يصبح شريكاً بها.

3- المسافة بين الصيدليات:
وطالبت النائبة تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 30 والخاصة بضرورة وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأقرب صيدلية مرخصة، بحيث يتمّ منع الأثر الرجعي قبل صدور هذا القانون، فتكون مقتصرة على الصيدليات حديثة الناشئة بعد صدور ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعفي من تطبيق هذه الفقرة الصيدليات المنشئة قبل صدور هذا القانون.

4- حقوق الورثة:
كما طالبت المادة بتعديل المادة رقم 31 من القانون التي تتناول حقوق الورثة حال وفاة صاحب الصيديلة، بحيث لا يتم إلزام الورثة ببيع الصيدلة أو إغلاقها بعد وفاه المرخص باسمه الصيدلية.

5- رسوم المستحضرات الصيدلية:
كما شملت التعديلات المقترحة المادة مادة 58 الفقرة الأولى والتي تناولت رسوم المستحضرات الصيدلية، وتمّ اقتراح رفع هذه الرسوم من 5 جنيهات إلى 50 ألف جنيها وقالت النائبة «نطالب بتغير القيمة لكي تواكب القيمة الحالية للجنية المصري في ظل التغيرات الاقتصادية» بحسب تعبيرها.

6- تغليظ العقوبات:
كما تضمنت التعديلات المقترحة أيضا تغليظ العقوبات الواردة في المادة 82 فقرة أولي حيث تم رفع قيمة الغرامة لمخالفي نص المادة 75 من القانون من «5- 20» جنيها، لتتراوح ما بين 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه بالإضافة إلى الحبس إذا تكررت المخالفة خلال 3 أعوام من وقوع المخالفة السابقة.

7- عقوبات مخالفة القانون:
وأخيرًا شملت التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المادة 83 التي نصت على أن كل مخالفة أخري لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على 10 جنيهات وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون أخر.

ونص التعديل على الآتي: «كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، وتكرار الفعل والمخالفة تصل إلى الحبس بمدة يحددها القاضي».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الأخبار