قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور

اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور.. و3 مسارات متاحة للعامل المتضرر
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد وضع لأول مرة آليات ملزمة لتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور، بعدما كانت قرارات المجلس القومي للأجور في السابق غير مُلزمة.
وأوضح البدوي في تصريحات إعلامية أن القانون ألزم لجان التفتيش بوزارة العمل بمتابعة تطبيق القرارات داخل المؤسسات، لافتًا إلى أن أي جهة تُخالف الحد الأدنى ستواجه غرامات مالية تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه عن كل عامل، وترتفع لتتراوح بين 20 و30 ألف جنيه حال تكرار المخالفة.
وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن أمام العامل ثلاثة طرق لتقديم شكواه في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور:
- التوجه إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور.
- تقديم الشكوى عبر مكاتب العمل التابعة للوزارة.
- اللجوء إلى النقابة العمالية المختصة.
وفيما يخص الإجازات، أوضح البدوي أن القانون الجديد نظمها بشكل تدريجي يبدأ بـ15 يومًا خلال أول 6 أشهر من العمل، ثم 21 يومًا بعد العام الأول، وصولًا إلى 30 يومًا سنويًا، مع مراعاة ظروف الأعمال الشاقة التي تصل فيها الإجازة إلى 45 يومًا.
كما كشف أن المرأة العاملة حصلت على ميزة إضافية بزيادة مرات إجازة الوضع إلى 4 مرات بحد أقصى ثلاثة أشهر في كل مرة، بينما منح القانون الأب يوم إجازة لمساندة زوجته ورعاية المولود الجديد.



